السيد محمد تقي المدرسي
292
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
الاستحبابي ذلك . 7 - لو عرض له أحد الشكوك الصحيحة التي يُعتبر أن تكون بعد إكمال السجدتين « 1 » ، وفي الوقت نفسه عرض له الشك في الإتيان بالسجدتين أو إحداهما ، فإن كان هذا الشك في حالة التشهد أو بعد النهوض ، عمل بالوظيفة المقررة له وصحت صلاته . ولو كان الشك قبل أن يشتغل بالتشهد أو قبل النهوض فالأحوط الإتيان بما شك فيه من السجود ثم العمل بوظيفة الشك ثم الإعادة . 8 - إذا شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والأربع والخمس ، وتذكر في نفس الوقت بأنه ترك السجدتين أو إحداهما من الركعة السابقة ، فعليه هدم القيام والعمل بالاحتياط السابق . 9 - إذا زال شكه الأول ، ثم عرض له شك ثانٍ كما لو شك أولًا بين الاثنتين والثلاث فزال شكه بالتأمل ، ثم شك ثانياً بين الثلاث والأربع ، وجب عليه العمل بوظيفة الشك الثاني . 10 - لو تردد بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه كان ممّا يوجب الإتيان بركعة احتياط واحدة ( كالشك بين الثلاث والأربع مثلًا ) أو كان ممّا يوجب ركعتي احتياط ( كالشك بين الاثنتين والأربع ) جاز له الاكتفاء بصلاته بعد العمل بالوظيفتين معاً ( ركعتين احتياطاً وركعة واحدة احتياطاً ) أو إعادة الصلاة من دون ذلك . 11 - لو عرف بعد الفراغ من الصلاة وقبل ارتكاب المنافي بأنه قد عرض له في الصلاة أحد الشكوك الصحيحة ، إلا أنه لم يتذكر نوعه ، وجب عليه الإتيان بكل الوظائف المقررة : ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، وركعة من قيام . وسجدتي سهو ، ويمكنه الاكتفاء باستئناف الصلاة . ولو كان الشك مردّداً بين كونه من الشكوك الصحيحة أو الباطلة ، أعاد الصلاة . 12 - لو كان الشخص يصلي جالساً بسبب عجزه عن القيام ، فعرض له الشك الذي يستوجب ركعة احتياط واحدة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، فالأظهر وجوب الإتيان بركعة احتياط واحدة من جلوس ، وكذلك لو عرض له ما يستوجب ركعتين احتياطاً من قيام ، وجب عليه الإتيان بركعتين احتياطاً من جلوس ، وهكذا في بقية الموارد .
--> ( 1 ) كالشك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الاثنتين والأربع ، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع .